منتدى اساتدة التعليم الابتدائي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى اساتدة التعليم الابتدائي

منتديات اساتدة التعليم الابتدائي بالمغرب
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مشروع قانون الإضراب المقترح

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
الـــمــديــر الــعــام
الـــمــديــر الــعــام



عدد الرسائل : 319
تاريخ التسجيل : 02/02/2007

مشروع قانون الإضراب المقترح Empty
مُساهمةموضوع: مشروع قانون الإضراب المقترح   مشروع قانون الإضراب المقترح Icon_minitimeالأحد 30 مارس 2008, 07:10

مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم ممارسة الإضراب في المغرب


الباب الأول


المادة 1 : يطبق هذا القانون التنظيمي على الأشخاص الذاتيين والمعنويين، والمؤسسات والمقاولات التي تسري عليها أحكام ألقانون رقم 95.99 المتعلق بمدونة الشغل.
المادة 2 : يمارس حق الإضراب وفقا للمقتضيات الواردة في هذا القانون.
المادة 3 : الإضراب وقف جماعي ومدبر للشغل من أجل تحقيق مطالب نقابية أو مهنية.
المادة 4 : لا يجوز معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب مشروع.
المادة 5 : حرية العمل مضمونة للأجراء الذين لا يشاركون في الإضراب.
المادة 6 : الإضراب يوقف عقد الشغل ولا ينهيه إلا في حالة ارتكاب الأجير لخطأ جسيم.
تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة، لأغراض الفقرة. السابقة، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأجير أثناء الإضراب. السرقة. السكر العلني. السب الفادح. استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني الموجه ضد أجير أو ضد المشغل أو من ينوب عنه. إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أوالآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح.
يعد لاغيا بقوة القانون كل مقرر للفصل من الشغل يكون مخالفا لأحكام الفقرة السابقة.
المادة 7 : يكون باطلا بقوة القانون كل شرط أو التزام يقضي بتنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب. لا يسري البطلان المشار إليه في الفقرة السابقة على مقتضيات الاتفاقيات الجماعية التي تقضي بتعليق حق لإضراب أو بالتنازل عنه، خلال مدة محددة، شريطة أن تتضمن هذه الاتفاقيات مقتضيات خاصة تحدد المساطر التي يمكن استعمالها لحل كل نزاع جماعي يحدث خلال مدة تعليق الإضراب.
المادة 8 : يمنع كل إجراء تمييزي يقوم على ممارسة حق الإضراب يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص أو المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة ، لاسيما فيما يتعلق بالاستخدام وإدارة الشغل وتوزيعه والتكوين المهني والأجر والترقية والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية والتدابير التأديبية والفصل من الشغل.
المادة 9 : يمنع على المشغل، سواء بصفته الشخصية أو بواسطة الغير، اتخاذ أي إجراء، كيفما كانت طبيعته، يهدف إلى إفشال الإضراب.
المادة 10 : يمنع على المشغل، خلال مدة الإضراب، أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء جددا لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة تعاقدية قبل تاريخ إعلامه بقرار الإضراب.

الباب الثاني
شروط وشكليات ممارسة حق الإضراب

المادة 11 : يتخذ قرار الإضراب من لدن النقابة أو النقابات تمثيلا للأجراء داخل المؤسسة أو من لدن الجمع العام للآجراء.
يعقد الجمع العام للأجراء خارج أماكن العمل، طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية.
يتخذ قرار الإضراب من لدن الجمع العام بالاقتراع السري وبأغلبية الأصوات المعبر عنها.
المادة 12 : يجب، قبل اللجوء، إلى قرار الإضراب، استيفاء الإجراءات المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الجماعية الواردة في القانون رقم 95.99 المتعلق بمدونة الشغل.
المادة 13 : يجب، قبل الشروع في الإضراب، تمكين المشغل أو المشغلين المعنيين من مهلة إخطار لا تقل عن عشرة أيام كاملة.
يبدأ سريان مهلة الإخطار المشار إليها في الفقرة السابقة من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإضراب إلى المشغل أو المشغلين المعنيين.
المادة 14 : يسلم قرار الإضراب إلى المشغل أو المشغلين المعنيين أو من ينوب عنهم يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. المادة 15 : يبلغ قرار الإضراب، في نفس الوقت، برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ، إلى ممثل السلطة المحلية المختصة، وكذا إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل وإلى الممثل الإقليمي لأية إدارة أخرى معنية مباشرة.
المادة 16 : يجب أن يتضمن قرار الإضراب البيانات التالية :
دواعي الإضراب.
مكان الإضراب.
تاريخ الشروع في الإضراب.
المدة المحتملة للإضراب والقابلة للتمديد بإبلاغ إشعار جديد للمشغل.
أسماء أعضاء لجنة الإضراب في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء.
المادة 17 : تتولى لجنة الإضراب ، في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، مهمة التفاوض حول الملف المطلبي وتسهر، باتفاق مع المشغل ، على ضمان استمرار الخدمات الضرورية لسلامة الأشخاص وأماكن الشغل والتجهيزات والمواد وسائر الخدمات اللازمة لاستئناف الشغل لاحقا.
المادة 18 : يمكن استئناف الإضراب ، في حالة توقيفه خلال مدة.التفاوض حول الملف المطلبي، دون التقيد بمهلة الإخطار المنصوص عليها في المادة 13 ، وذلك إذا أخل المشغل الالتزامات المتفق عليها أو إذا فشلت تلك المفاوضات.
المادة 19 : لا يجوز، في حالة إنهاء أو إلغاء الإضراب على إثر الاستجابة للمطالب المهنية المثارة في قرار الإضراب ، الإعلان عن إضراب جديد دفاعا عن نفس المطالب ، إلا بعد انصرام مدة 365 يوما كاملة من تاريخ الإنهاء، وذلك ما لم يخل المشغل بالتزاماته بخصوص تلك المطالب.
يجب في حالة حدوث اختلاف حول تأويل الاتفاق بشأن الملف المطلبي، خلال المدة المشار إليها أعلاه ، النزاع طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة الصلح والتحكيم.
المادة 20 : تكون الاتفاقات المبرمة حول الملف المطلبي ملزمة للطرفين بغض النظر عن مقتضيات مخالفة.

الباب الثالث
مقتضيات خاصة بسير الإضراب ومعاينته

المادة 21 : يمكن للمشغل اتخاذ الاجراءات الضرورية لتفادي أو إتلاف ممتلكاته.
يجب أن تكون الاجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة مجرد تدابير قانونية تحفظية لاتستهدف مواصلة الانتاج أو تقديم الخدمات بشكل عادي.
يمنع على المشغل في كل الأحوال أن يقوم ، خلال مدة الإضراب بمناولة أو نقل أو ترحيل انشطة المؤسسة كلا أو بعضا.
المادة 22 : يحق للمشغل خلال مدة الاضراب ، أن يقوم تحت إشراف العون القضائي، عند الاقتضاء بتسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض أجراء متطوعون من بين الاجراء غير المضربين داخل المؤسسة.
المادة 23 : يمنع احتلال أماكن العمل خلال مدة الاضراب إذا كان من شأنه أن يمس بحرية العمل أو يؤدي إلى أعمال العنف أو إلى إتلاف أو تدمير الآلات أو الأدوات أو المعدات.
المادة 24 : بطلب من أحد طرفي النزاع ، يقوم رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها، فور توصله بالطلب ، بتعيين عون قضائي لمعاينة ظروف سير الاضراب.
المادة 25 : يمكن للعون القضائي أن يلج كل آماكن العمل مصحوبا، عند الاقتضاء بممثل عن كل طرف من أطراف النزاع وبكل شخص يرى حضوره ضروريا للقيام بمهمته. يجب على العون القضائي، بطلب من أحد الاطراف أن يعرف بنفسه وأن يدلي بالوثيقة الموقعة من قبل رئيس المحكمة والتي تثبت صفته والمهمة الموكولة إليه.
المادة 26 : يجب على العون القضائي، أن ينجز تقريرا عن معاينته لظروف سير الاضراب داخل المؤسسة وأن يبلغ نسخة منه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة وإلى طرفي النزاع.
المادة 27 : يمكن لرئيس المحكمة المختصة بطلب من أحد الاطراف وبناء على معاينة العون القضائي أن يبت في إطار مسطرة الاستعجال ، في كل اجراء يقتضيه ضمان تطبيق المواد 5.9.10.21.22.و23

الباب الرابع
مقتضيات مختلفة

المادة 28 : يتعين على مستخدمي المؤسسات الحيوية التي يؤدي الانقطاع فيها عن الشغل إلى المخاطرة بحياة أو من أو صحة كل أو بعض المواطنين الذين يستفيدون ، أو من حقهم أن يسفيدوا، من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات ، أن يؤمنوا، خلال مدة الاضراب ، حدا أدنى من الخدمات للحفاظ على حياة وصحة وسلامة الاشخاص المعنيين.
المادة 29 : تحدد بمرسوم ، وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات المهنية للأجراء الأكثر تمثيلا، لائحة بعدد ونوعية المؤسسات وأصناف النشاط والمناصب التي يطبق على العاملين فيها التزام الحفاظ على حد أدنى من الخدمات اعتبارات للأسباب المبينة في المادة 28 أعلاه.
تشارك المنظمات المعنية في تحديد وتوفير الحد الادنى للخدمات المطلوبة بالنسبة للمرافق والمناصب المشار إليها الفقرة السابقة.
المادة 30 : يمكن للوزير الاول ، بناء على الإضراب أو بمنعه عند حدوث أزمة وطنية حادة.

الباب الخامس
مقتضيات زجرية
المادة 31 : يعاقب كل شخص ساهم أو شارك أو حرض على إضراب دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد 11 - 12 - 13 - 17 و 19 بغرامة من :
150 درهما إلى 1.000 درهم بالنسبة لكل عضو من أعضاء مكتب الجمع العام للأجراء المشار إليه في المادة 11.
من 1.500 درهم إلى 10.000 درهم بالنسبة للمشغل أو النقابة.
المادة 32 : يعاقب كل من خالف أحكام المواد 4 - 8 و10 بغرامة من 500 درهم إلى 1.200 درهم. تتعدد العقوبات بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق المواد السالفة الذكر على ألا يتجاوز مجموع الغرامة 100.000درهم.
المادة 33 : يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 5، 2 بغرامة من 1500 درهم الى 5000 درهم بالنسبة للأجراء 10.000 درهم إلى 50.000 درهم بالنسبة للمشغل.
المادة 34 : يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم على مخالفة أحكام المادة 9.
المادة 35 : يعاقب كل من خالف أحكام المادتين 23 و 28 بغرامة من 1500 درهم إلى 5.000 درهم
المادة 36 : يعاقب المشغل عند مخالفته لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 21 بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم.
المادة 37 : يعاقب ، في حالة العود على مخالفة أحكام المواد 5، 9، 22 و28 بالإضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة لكل حالة على حدة ، بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة.
تتحقق حالة العود عند ارتكاب نفس المخالفة خلال مدة 24 شهرا الموالية لصدور حكم نهائي.
المادة 38 : يمكن مراجعة العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بموجب قانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://prof-pri.forumactif.com
 
مشروع قانون الإضراب المقترح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اساتدة التعليم الابتدائي :: مـنـتـدى فــضـاء الـنـقابـات التـعلـيمية-
انتقل الى: